المادة 7
مادة 7: عند حصول اختلاف في العلامة يتجاوز ثلاث علامات بين رئيس واخر, تعرض المديرية العامة الامر على المجلس الاعلى للجمارك الذي يبت بالعلامة بصورة نهائية.
نظام التقديرات والعلامات المسلكية لرجال الضابطة الجمركية No repeal recorded
Article 7 of Decision No. 127 of 25 Oct 1980. Published in Official Gazette issue 47 of 20 Nov 1980. No repeal recorded in our sources.
مادة 7: عند حصول اختلاف في العلامة يتجاوز ثلاث علامات بين رئيس واخر, تعرض المديرية العامة الامر على المجلس الاعلى للجمارك الذي يبت بالعلامة بصورة نهائية.
المادة 7 من نظام التقديرات والعلامات المسلكية لرجال الضابطة الجمركية https://lebaneselegislation.com/text/195507/article/7/