Read this page in English
النص الكامل

نظام التقديرات والعلامات المسلكية لرجال الضابطة الجمركية لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من نظام التقديرات والعلامات المسلكية لرجال الضابطة الجمركية. قرار رقم 127 تاريخ 25/10/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 20/11/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: عند حصول اختلاف في العلامة يتجاوز ثلاث علامات بين رئيس واخر, تعرض المديرية العامة الامر على المجلس الاعلى للجمارك الذي يبت بالعلامة بصورة نهائية.

المادة 7 من نظام التقديرات والعلامات المسلكية لرجال الضابطة الجمركية https://lebaneselegislation.com/text/195507/article/7/