المادة 7
مادة 7: عند حصول اختلاف في العلامة يتجاوز ثلاث علامات بين رئيس واخر, تعرض المديرية العامة الامر على المجلس الاعلى للجمارك الذي يبت بالعلامة بصورة نهائية.
نظام التقديرات والعلامات المسلكية لرجال الضابطة الجمركية لا إلغاء مسجل
المادة 7 من نظام التقديرات والعلامات المسلكية لرجال الضابطة الجمركية. قرار رقم 127 تاريخ 25/10/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 20/11/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 7: عند حصول اختلاف في العلامة يتجاوز ثلاث علامات بين رئيس واخر, تعرض المديرية العامة الامر على المجلس الاعلى للجمارك الذي يبت بالعلامة بصورة نهائية.
المادة 7 من نظام التقديرات والعلامات المسلكية لرجال الضابطة الجمركية https://lebaneselegislation.com/text/195507/article/7/