المادة 10
مادة 10: يوزع حاصل الغرامات المستوفاة بصورة نهائية على الوجه الاتي: 70% للخزينة. 20% توزع حصصا متساوية بين منظم المحضر الذي ضبط المخالفة ورئيس الدائرة المالية ورئيس الواردات . 10% توزع حصصا متساوية بين جميع موظفي الدائرة المالية المختصة.
قرار رقم 2713 تاريخ 14/11/1990 No repeal recorded
Article 10 of Decision No. 2713 of 14 Nov 1990. Published in Official Gazette issue 47 of 22 Nov 1990. No repeal recorded in our sources.
مادة 10: يوزع حاصل الغرامات المستوفاة بصورة نهائية على الوجه الاتي: 70% للخزينة. 20% توزع حصصا متساوية بين منظم المحضر الذي ضبط المخالفة ورئيس الدائرة المالية ورئيس الواردات . 10% توزع حصصا متساوية بين جميع موظفي الدائرة المالية المختصة.
المادة 10 من قرار رقم 2713 تاريخ 14/11/1990 https://lebaneselegislation.com/text/195566/article/10/