All legislation

قرار Decision No. 33 13/09/1988

Unofficial English title

Issued by the Administrative and Financial Committee of the Supreme Islamic Sharia Council on 2 Safar 1409 AH and 13 September 1988: granting sole imams and religious employees an increase of seventy-five percent on their salaries as of 1 January 1988

Official title, in Arabic الصادر عن اللجنة الادارية والمالية للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بتاريخ 2 صفر 1409 هـ و 13 ايلول 1988 اعطاء الائمة المنفردين والموظفين الدينيين زيادة على رواتبهم قدرها خمسة وسبعون بالمائة اعتبارا من اول كانون الثاني 1988

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 33 of 13 Sep 1988. Published in Official Gazette issue 47 of 24 Nov 1988. Articles: 9. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
33
Date
13/09/1988
Official Gazette
Issue 47, 24/11/1988, p. 899-904
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 33 تاريخ 13/09/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

- تحول رواتب الائمة المنفردين المثبتين في المساجد وفقا لجدول التحويل المعتمد للموظفين الاداريين وتعتبر الزيادة من صلب رواتبهم اعتبارا من اول كانون الثاني 1988.

المادة 2

يعطى الموظفون الدينيون المثبتون في المساجد زيادة قدرها 75 % وتعتبر من صلب رواتبهم اعتبارا من 1/1/88 ( ربطا جداول سلاسل الرواتب الجديدة),

المادة 3

يعطى الموظفون الدينيون المكلفون في المساجد الذين يتقاضون تعويضات عن مهام دينية موكولة اليهم بصورة التكليف وفقا لاحكام المادتين 51 و52 من نظام الجهاز الديني رقم 34/68 المعدل زيادة مقطوعة قدرها 75 % على مخصصاتهم اعتبارا من 1/1/1988.

المادة 4

يعطى الموظفون الدينيون الذين يتقاضون (مساعدات ) في المساجد الشريفة بقرى المحافظات الخمس زيادة مقطوعة قدرها 75 % (خمسة وسبعون بالمائة) على مخصصاتهم اعتبارا من 1/1/1988.

المادة 5

يعطى الموظفون الدينيون المتعاقدون المشار اليهم بالمادة 75 من نظام الجهاز الديني رقم 34/68 المعدلة بقرار المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 28/85 زيادة مقطوعة قدرها 75 % (خمسة وسبعون بالمائة) على مخصصاتهم اعتبارا من 1/1/1988.

المادة 6

يشطب كسر كل ليرة ينتج عن هذه الزيادات .

المادة 7

يؤخذ فرق زيادة الشهر الاول الى صندوق تعويض نهاية الخدمة وفقا لاحكام المادة 81 من نظام الجهاز الديني رقم 34/68 المعدل.

المادة 8

تصحح بقرار من مفتي الجمهورية اللبنانية الاخطاء الناتجة عن تطبيق هذا القرار بناء على مصادقة مقرر اللجنة الادارية والمالية على مطالعة الامانة العامة للمجلس الشرعي.

المادة 9

تقترح اللجنة على سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية واسوة بالموظفين الاداريين تبني هذا القرار لتنفيذه من قبل جميع الدوائر الوقفية وصرف الزيادة لجميع العاملين في الحقل الديني, وفقا لما جاء آنفا على ان يصار الى عرضه لاحقا على لمجلس الشرعي للتصديق على سبيل التسوية وعلى ان تدرج اعتماداتها لاحقا في الموازنات العائدة للعام 88 وفي بنودها المختصة.

Related

More from the same year.

1988