The whole text

قرار رقم 46 تاريخ 10/09/2003 No repeal recorded

المادة 14

Article 14 of Decision No. 46 of 10 Sep 2003. Published in Official Gazette issue 48 of 16 Oct 2003. No repeal recorded in our sources.

المادة 14

رئيس مجلس العمدة:

يتولى رئيس مجلس العمدة الصلاحيات التالية:

1 ـ دعوة مجلس العمدة للاجتماع.

2 ـ رئاسة جلسات مجلس العمدة, والسهر على حسن سير العمل في المؤسسات.

3 ـ وضع جدول الأعمال بالتنسيق مع أمين السر.

4 ـ توجيه الدعوات إلى أعضاء المجلس.

5 ـ التوقيع على جميع الحوالات والسحوبات والشيكات بعد تدقيقها وتوقيعها من المدير العام للمؤسسات.

6 ـ تمثيل المؤسسات وفروعها لدى جميع المراجع القضائية والإدارية والسلطات والهيئات داخل لبنان.

7 ـ تمثيل المؤسسات خارج لبنان بقرار من مجلس العمدة.

المادة 14 من قرار رقم 46 تاريخ 10/09/2003 https://lebaneselegislation.com/text/195910/article/14/