المادة 1
مادة 1: يفوض إلى مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود صلاحية التوقيع على الأذن المسبق لاستيراد الأدوية الزراعية والبيطرية المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار رقم 254/1 تاريخ 30/5/1977.
قرار Decision No. 302 10/10/2003
Unofficial English title
Official title, in Arabic تفويض مدير عام الزراعة السيد لويس لحود لحود صلاحية التوقيع على اجازات استيراد الادوية الزراعية والبيطرية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 302 of 10 Oct 2003. Published in Official Gazette issue 48 of 16 Oct 2003. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات
العامة) لا سيما المادة السابعة الفقرة
الخامسة,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على القرار رقم 254/1 تاريخ
30/05/1997 (اخضاع استيراد الادوية الزراعية
والبيطرية للاذن المسبق),
بناء على المرسوم رقم 11030 تاريخ
27/09/2003 (تعيين المهندس لويس لحود لحود
مديرا عاما للزراعة),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفوض إلى مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود صلاحية التوقيع على الأذن المسبق لاستيراد الأدوية الزراعية والبيطرية المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار رقم 254/1 تاريخ 30/5/1977.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 10/10/2003 وزير الزراعة علي حسن خليل
Related