The whole text

قرار رقم 7933 تاريخ 27/09/2001 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Decision No. 7933 of 27 Sep 2001. Published in Official Gazette issue 49 of 4 Oct 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

مضافة بالقرار 10727 تاريخ 21/5/2011 ج.ر 27

يحظر على أي مؤسسة صرافة فتح حسابات مصرفية لدى أي مصرف يكون لأحد أصحابها أو شركائها أو مساهميها أو مدرائها أو مفوضي التوقيع عنها حساب مصرفي فيه ويعتبر بحكم الشخص الواحد زوجة وأصول وفروع وهؤلاء الاشخاص اذا كانوا على عاتقهم.

تستعمل حسابات مؤسسة الصرافة لدى المصارف للقيام حصريا بعمليات الصرافة.

المادة 10 من قرار رقم 7933 تاريخ 27/09/2001 https://lebaneselegislation.com/text/196255/article/10/