The whole text

قرار رقم 7933 تاريخ 27/09/2001 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Decision No. 7933 of 27 Sep 2001. Published in Official Gazette issue 49 of 4 Oct 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

مضافة بالقرار 10727 تاريخ 21/5/2011 ج.ر 27 ومعدلة بالقرار 10787 تاريخ 22/8/2011 ج.ر 42

يطلب من مؤسسات الصرافة كافة عند تلقي مبالغ نقدية و/أو قطع وسبائك معدنية ومسكوكات (في ما يلي «معادن ثمينة») من احد عملائها بغية استبدالها بعملات و/أو ب«معادن ثمينة» اخرى أو عند القيام بعمليات شحن الاوراق النقدية و/أو «المعادن الثمينة» القيام بذلك حصرا باحدى الطرق التالية:

- تسليم العميل مبالغ نقدية و/أو «معادن ثمينة»، وفقا للحالة.

- اصدار شيك باسم العميل يدفع فقط للمستفيد الاول.

- أمر تحويل الى حساب العميل المعني في مصرف عامل في لبنان أو الخارج دون طلب اجراء أي تحويل الى اشخاص ثالثين الا داخل لبنان وشرط التقيد بالموجب المفروض في البند (2) من المادة التاسعة من هذا النظام مهما بلغت قيمة المبلغ المحول .

المادة 12 من قرار رقم 7933 تاريخ 27/09/2001 https://lebaneselegislation.com/text/196255/article/12/