The whole text

قرار رقم 7933 تاريخ 27/09/2001 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Decision No. 7933 of 27 Sep 2001. Published in Official Gazette issue 49 of 4 Oct 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

تطبيقا لاحكام المادة 3 من القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا يمكن في اي وقت من الاوقات ان يتجاوز مبلغ الشيكات السياحية التي يمكن لمؤسسات الصرافة من الفئة (ب) شراؤها وبيعها والتي ما تزال قيد التحصيل ما قيمته عشرة آلاف دولار اميركي او ما يوازي هذه القيمة من العملات الاخرى.

المادة 3 من قرار رقم 7933 تاريخ 27/09/2001 https://lebaneselegislation.com/text/196255/article/3/