المادة 2
مادة 2: ان العرفاء الذين ينتقون بهذه الطريقة يحدد عددهم كل عام بقرار من المجلس الاعلى للمصالح المشتركة بناء على اقتراح مفتش الجمارك العام.
قرار رقم 250 تاريخ 21/11/1944 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 250 of 21 Nov 1944. Published in Official Gazette issue 49 of 6 Dec 1944. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: ان العرفاء الذين ينتقون بهذه الطريقة يحدد عددهم كل عام بقرار من المجلس الاعلى للمصالح المشتركة بناء على اقتراح مفتش الجمارك العام.
المادة 2 من قرار رقم 250 تاريخ 21/11/1944 https://lebaneselegislation.com/text/196334/article/2/