The whole text

قرار رقم 265 تاريخ 01/12/1993 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Decision No. 265 of 1 Dec 1993. Published in Official Gazette issue 49 of 9 Dec 1993. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: يخضع استيراد المنتجات الزراعية التالية الى اجازة مسبقة يعطيها وزير الزراعة او اي شخص يكلفه بناء على دراسة مديرية الدراسات والتنسيق ومطالعة مديرية الثروة الزراعية وذلك ضمن المهل المحددة امام كل منها:

1- الزيتون (ما عدا المصنع الفاخر المعبأ في اوعية لا يزيد وزن عبوتها الصافي عن الكيلوغرامين), طول السنة.

2- حب الصنوبر طول السنة.

3- فيالج دود الحرير طول السنة

4- البطاكا للزرع طول السنة

5- البصل للزرع طول السنة

المادة 2 من قرار رقم 265 تاريخ 01/12/1993 https://lebaneselegislation.com/text/196421/article/2/