المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد المنتجات الزراعية التالية, دون اجازة مسبقة ابتداء من 27/11/1993: الثوم على اختلاف انواعه - حتى الخامس عشر من ايار 1994 البندوره - حتى نهاية شهر اذار 1994
قرار Decision No. 259 27/11/1993
Unofficial English title
Official title, in Arabic السماح باستيراد بعض المنتجات الزراعية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 259 of 27 Nov 1993. Published in Official Gazette issue 49 of 9 Dec 1993. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة) بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة 37 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955 (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه.
بناء على اجتماع لجنة الدروس الاقتصادية برئاسة معالي وزير الزراعة, وحضور مدير عام وزارة الاقتصاد - التي ارتأت السماح باستيراد بعض الانتاج الزراعي تمشيا مع
سياسة الدولة لخفض ارتفاع الاسعار.
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة بالتكليف,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يسمح باستيراد المنتجات الزراعية التالية, دون اجازة مسبقة ابتداء من 27/11/1993: الثوم على اختلاف انواعه - حتى الخامس عشر من ايار 1994 البندوره - حتى نهاية شهر اذار 1994
مادة 2: يلغى القرار رقم 174/1 تاريخ 19/07/1993 ويسمح باستيراد الجزر والفليفلة الخضراء والذرة الخضراء من تاريخ صدور هذا القرار وحتى اشعار اخر.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 27/11/1993 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس
Related