All legislation

قرار Decision No. 126 30/04/1975

Unofficial English title

Amendment of Decision No. 423-1 dated 2-8-1972 concerning the determination of working, opening and closing hours for men's barber shop owners in the city of Sidon, South Governorate

Official title, in Arabic تعديل القرار رقم 423-1 بتاريخ 2-8-1972 المتعلق بتحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لاصحاب محلات الحلاقة الرجالية في مدينة صيدا بمحافظة الجنوب

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 126 of 30 Apr 1975. Published in Official Gazette issue 49 of 19 Jun 1975. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
126
Date
30/04/1975
Official Gazette
Issue 49, 19/06/1975, p. 652
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 126 تاريخ 30/04/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادتان الاولى والثانية من القرار رقم 423/1 تاريخ 2/8/72 المتعلق بتحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لاصحاب محلات الحلاقة الرجالية في مدينة صيدا - بمحافظة الجنوب على الوجه التالي: 1- المادة الاولى الجديدة في مواقيت الفتح والاقفال شتاء من 1/10 حتى 30/5 - من الساعة السابعة حتى الساعة الثالثة عشرة. - ومن الساعة الرابعة عشرة والدقيقة الثلاثين حتى الساعة العشرين. - يقفل اصحاب العلاقة محلاتهم يوميا اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة حتى الساعة الرابعة عشرة والدقيقة الثلاثين. - يقفل اصحاب العلاقة محلاتهم اقفالا تاما يومي الجمعة والاحد من كل اسبوع اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة. 2- المادة الثانية الجديدة في مواقيت الفتح والاقفال صيفا من 1/6 حتى 30/9. - من الساعة السادسة حتى الساعة الثالثة عشرة. - ومن الساعة الرابعة عشرة والدقيقة الثلاثين حتى الساعة الحادية والعشرين. - يقفل اصحاب العلاقة محلاتهم يوميا من الساعة الثالثة عشرة حتى الساعة الرابعة عشرة والدقيقة الثلاثين. - يقفل اصحاب العلاقة محلاتهم اقفالا تاما يومي الجمعة والاحد من كل اسبوع اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة. والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء من الاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لاحكام هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 30 نيسان 1975 وزير العمل والشؤون الاجتماعية نديم نعيم

Related

More from the same year.

1975