المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة مصطفى ومحمد مرعش للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 526 .
قرار Decision No. 7514 28/01/2000
Unofficial English title
Official title, in Arabic ادراج شركة مصطفى ومحمد مرعش للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 7514 of 28 Jan 2000. Published in Official Gazette issue 5 of 3 Feb 2000. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ 13/01/2000
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2000,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 18/08/1999 ل "شركة مصطفى
ومحمد مرعش للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة,
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها
نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 11/01/2000 وقد
تسجلت في السجل التجاري في طرابلس بتاريخ
18/01/2000 تحت رقم 14409,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 19/01/2000
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة مصطفى ومحمد مرعش للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 526 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 28 كانون الثاني 2000 الحاكم بالوكالة فهيم معضاد
Related