The whole text

نظام مستخدمي مصلحة مياه كسروان وكهرباء الفتوح No repeal recorded

المادة 22

Article 22 of Regulation of 21 Apr 1961. Published in Official Gazette issue 5 of 17 Jan 1963. No repeal recorded in our sources.

المادة 22

مادة 22: يمكن اعطاء المستخدم تعويضا عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بمهمة رسمية اذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة وتعرض لها بسبب الوظيفة. 2- لا يمنح التعويض اذا وقعت الخسارة بسبب اهمال المستخدم او خطأ صادر عنه. 3- على المستخدم المتضرر ان يتقدم بطلب التعويض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الضرر. واذا حالت ظروف قاهرة دون تقديم الطلب ضمن هذه المهلة فيجب ان يقدم فور زوال تلك الظروف. ويسقط حق المستخدم في التعويض اذا لم يتقيد بهذه الشروط. 4- يمنح التعويض بقرار من المجلس بناء على اقتراح المدير واستنادا الى رأي لجنة يعينها مجلس الادارة. وتجري اللجنة تحقيقاتها بجميع الطرق التي تستنسبها.

المادة 22 من نظام مستخدمي مصلحة مياه كسروان وكهرباء الفتوح https://lebaneselegislation.com/text/197045/article/22/