The whole text

نظام مستخدمي مصلحة مياه كسروان وكهرباء الفتوح No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Regulation of 21 Apr 1961. Published in Official Gazette issue 5 of 17 Jan 1963. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

مادة 30: الاجازات الادارية: 1- يحق للمستخدم بعد انقضاء سنة على تعيينه وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية ان يستفيد من اجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوما. 2- يجوز ان تتراكم الاجازات لمدة اقصاها ثلاث سنوات. 3- توقت كل دائرة مواعيد اجازات المستخدمين التابعين لها, على وجه يضمن استمرار العمل فيها. ويجب ان يذكر في قرار الاجازة اسم المستخدم الذي يحل محل المستخدم المجاز طيلة غيابه, وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته. 4- لا يسري مفعول الصرف من الخدمة الا بعد انتهاء مدة الاجازات الادارية التي يستحقها المستخدم.

المادة 30 من نظام مستخدمي مصلحة مياه كسروان وكهرباء الفتوح https://lebaneselegislation.com/text/197045/article/30/