المادة 9
تؤخذ المبالغ المستوفاة كأجور اعمال اضافية, في صندوق خاص من حساب الخزينة, يدعى حساب "أجور الاعمال الاضافية", وتؤخذ المبالغ المستوفاة كرسوم خدمات, في صندوق آخر يدعى حساب "رسم الخدمات".
قرار رقم 3 تاريخ 08/01/2003 No repeal recorded
Article 9 of Decision No. 3 of 8 Jan 2003. Published in Official Gazette issue 5 of 23 Jan 2003. No repeal recorded in our sources.
تؤخذ المبالغ المستوفاة كأجور اعمال اضافية, في صندوق خاص من حساب الخزينة, يدعى حساب "أجور الاعمال الاضافية", وتؤخذ المبالغ المستوفاة كرسوم خدمات, في صندوق آخر يدعى حساب "رسم الخدمات".
المادة 9 من قرار رقم 3 تاريخ 08/01/2003 https://lebaneselegislation.com/text/197065/article/9/