المادة 9
تؤخذ المبالغ المستوفاة كأجور اعمال اضافية, في صندوق خاص من حساب الخزينة, يدعى حساب "أجور الاعمال الاضافية", وتؤخذ المبالغ المستوفاة كرسوم خدمات, في صندوق آخر يدعى حساب "رسم الخدمات".
قرار رقم 3 تاريخ 08/01/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من قرار رقم 3 تاريخ 08/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 23/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تؤخذ المبالغ المستوفاة كأجور اعمال اضافية, في صندوق خاص من حساب الخزينة, يدعى حساب "أجور الاعمال الاضافية", وتؤخذ المبالغ المستوفاة كرسوم خدمات, في صندوق آخر يدعى حساب "رسم الخدمات".
المادة 9 من قرار رقم 3 تاريخ 08/01/2003 https://lebaneselegislation.com/text/197065/article/9/