The whole text

قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 No repeal recorded

المادة 31

Article 31 of Decision No. 2 of 9 Nov 1957. Published in Official Gazette issue 5 of 29 Jan 1958. No repeal recorded in our sources.

المادة 31

مادة 31: يتولى مجلس الادارة عقد الصفقات التي تتجاوز قيمتها خمسة الاف ليرة, وذلك بالشكل الذي يقرره اي بالتلزيم او بالاتفاق الرضائي او بالامانة. ويتولى رئيس مجلس الادارة بالشروط نفسها وبتفويض دائم من المجلس عقد الصفقات التي لا تتجاوز قيمتها خمسة الاف ليرة لبنانية. ويتولى المدير بالشروط نفسها وبتفيوض دائم من المجلس عقد الصفقات التي لا تزيد قيمتها على الفي ليرة.

المادة 31 من قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 https://lebaneselegislation.com/text/197162/article/31/