Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

مادة 31: يتولى مجلس الادارة عقد الصفقات التي تتجاوز قيمتها خمسة الاف ليرة, وذلك بالشكل الذي يقرره اي بالتلزيم او بالاتفاق الرضائي او بالامانة. ويتولى رئيس مجلس الادارة بالشروط نفسها وبتفويض دائم من المجلس عقد الصفقات التي لا تتجاوز قيمتها خمسة الاف ليرة لبنانية. ويتولى المدير بالشروط نفسها وبتفيوض دائم من المجلس عقد الصفقات التي لا تزيد قيمتها على الفي ليرة.

المادة 31 من قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 https://lebaneselegislation.com/text/197162/article/31/