المادة 43
مادة 43: لا يجوز استعمال عقد النفقة الا للغاية التي وضع لها, ولا يجوز نقل او استعمال الرصيد الباقي من عقد النفقة قبل تصفية العمل الذي خصص به نهائيا.
قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 No repeal recorded
Article 43 of Decision No. 2 of 9 Nov 1957. Published in Official Gazette issue 5 of 29 Jan 1958. No repeal recorded in our sources.
مادة 43: لا يجوز استعمال عقد النفقة الا للغاية التي وضع لها, ولا يجوز نقل او استعمال الرصيد الباقي من عقد النفقة قبل تصفية العمل الذي خصص به نهائيا.
المادة 43 من قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 https://lebaneselegislation.com/text/197162/article/43/