المادة 43
مادة 43: لا يجوز استعمال عقد النفقة الا للغاية التي وضع لها, ولا يجوز نقل او استعمال الرصيد الباقي من عقد النفقة قبل تصفية العمل الذي خصص به نهائيا.
قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 لا إلغاء مسجل
المادة 43 من قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 43: لا يجوز استعمال عقد النفقة الا للغاية التي وضع لها, ولا يجوز نقل او استعمال الرصيد الباقي من عقد النفقة قبل تصفية العمل الذي خصص به نهائيا.
المادة 43 من قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 https://lebaneselegislation.com/text/197162/article/43/