المادة 74
مادة 74: لا يجوز لرئيس المحاسبة ولا لامين الصندوق ان يتسلم احدهما وظيفته او يباشر عمله قبل ان يتبلغ امر تعيينه ويقدم الكفالة التي يحدد قيمتها وشروطها رئيس مجلس الادارة.
قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 No repeal recorded
Article 74 of Decision No. 2 of 9 Nov 1957. Published in Official Gazette issue 5 of 29 Jan 1958. No repeal recorded in our sources.
مادة 74: لا يجوز لرئيس المحاسبة ولا لامين الصندوق ان يتسلم احدهما وظيفته او يباشر عمله قبل ان يتبلغ امر تعيينه ويقدم الكفالة التي يحدد قيمتها وشروطها رئيس مجلس الادارة.
المادة 74 من قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 https://lebaneselegislation.com/text/197162/article/74/