Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 لا إلغاء مسجل

المادة 74

المادة 74 من قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 74

مادة 74: لا يجوز لرئيس المحاسبة ولا لامين الصندوق ان يتسلم احدهما وظيفته او يباشر عمله قبل ان يتبلغ امر تعيينه ويقدم الكفالة التي يحدد قيمتها وشروطها رئيس مجلس الادارة.

المادة 74 من قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 https://lebaneselegislation.com/text/197162/article/74/