المادة 74
مادة 74: لا يجوز لرئيس المحاسبة ولا لامين الصندوق ان يتسلم احدهما وظيفته او يباشر عمله قبل ان يتبلغ امر تعيينه ويقدم الكفالة التي يحدد قيمتها وشروطها رئيس مجلس الادارة.
قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 لا إلغاء مسجل
المادة 74 من قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 74: لا يجوز لرئيس المحاسبة ولا لامين الصندوق ان يتسلم احدهما وظيفته او يباشر عمله قبل ان يتبلغ امر تعيينه ويقدم الكفالة التي يحدد قيمتها وشروطها رئيس مجلس الادارة.
المادة 74 من قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 https://lebaneselegislation.com/text/197162/article/74/