All legislation

قرار Decision No. 2299 19/01/1946

Unofficial English title

Determining the materials subject to an export license

Official title, in Arabic تعيين المواد الخاضعة الى اجازة تصدير

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 2299 of 19 Jan 1946. Published in Official Gazette issue 5 of 30 Jan 1946. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
2299
Date
19/01/1946
Official Gazette
Issue 5, 30/01/1946, p. 136-137
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2299 تاريخ 19/01/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع الى اجازة التصدير المواد التالية: 1- المواد الخاضعة لاجازة استيراد بموجب القرار رقم 2298 تاريخ 1/1/1946 باستثناء: أ- البذور الزراعية المنتجة محليا(خيار- قنبز- فول- الزرعكتان) ب - جلود الحور ومصنوعاتها ج- الاخشاب المائية كالحور والدلب والصفصاف ومصنوعاتها. د- الصوف الخام البلدي هـ - المصنوعات الزجاجية والفخارية الوطنية و - البلاط الوطني ز - احجار الطواحين المصنوعة محليا ح - قشر القنب ومصنوعاته (الحبال والخيطان والمرس ) 2- المواد الكيماوية والصيدلية والطبية والالات والادوات العائدة لها على اختلاف انواعها باستثناء: أ- العرقسوس ومشتقاته ب - مواد العطارة المنتجة محليا 3- وسائل النقل على اختلاف انواعها باستثناء: أ- سيارات السياحة ووسائط النقل التي تسافر موقتا لنقل البضائع او الركاب الى البلاد الخارجية ب - البواخر وجميع وسائط النقل التي تقل البضائع المستوردة او الركاب بصورة موقتة الى البلاد اللبنانية 4- اللحوم والمواشي ومنتجاتها باستثناء: أ- الامعاء المجففة واوتار العود المصنوعة منها 5- الورق والكرتون وجميع لوازم القرطاسية باستثناء: أ- الالواح المدرسية الوطنية ب - الطباشير ج - الحبر الوطني د - الكرتون الداخلي 6- الخيوط والمنسوجات والملابس على اختلاف انواعها باستثناء: أ- المنسوجات المحلية المصنوعة من الحرير البلدي والبروكار ب - العقالات والعبي والبسط والسفايف المصنوعة من الصوف البلدي واللباد وتيلا الشعر وبيوت الشعر والحطات والزنانير والصايات بانواعها والغباني 7- المواد الغذائية باستثناء: أ - مصنوعات الكونسروه الوطنية التي لا تحتوي على سكر ب - القلوبات (المكسرات ) وبذر المشمش ج- الفواكه المجففة د - النقوع والقمر دين هـ - اليانسون والكمون والكراويا وحبة البركة والشمرة و - القنار ز - دخان ابو ريحه (بعد موافقة وزارة المالية السورية) ح - المشروبات الكحولية ط - الزبيب ى - الاثمار الحمصية

المادة 2

مادة 2: تستثنى من اجازة التصدير جميع الاصناف (اذا لم تكن من المواد الغذائية) اذا كانت منقولة بواسطة المسافرين او مرسلة بالطرود البريدية شرط ان لا يتجاوز قيمتها مائة ليرة لبنانية

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ نشره على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 19 كانون الثاني سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سامي الصلح

Related

More from the same year.

1946