All legislation

قرار Decision No. 3 02/01/1986

Unofficial English title

Issued by the Supreme Islamic Sharia Council on 21 Rabi al-Thani 1406 and 2 January 1986: correction of salaries of religious and administrative employees, a 20% cost-of-living increase, conversion of salary scales as of 1-1-1985, and setting the minimum wage

Official title, in Arabic صدر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بتاريخ 21 ربيع الثاني 1406 و2 كانون الثاني 1986 تصحيح رواتب الموظفين الدينيين والاداريين وزيادة 20 % غلاء المعيشة وتحويل سلاسل الرواتب اعتبارا من 1-1-1985 وتحديد الحد الادنى للاجور

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 3 of 2 Jan 1986. Published in Official Gazette issue 5 of 30 Jan 1986. Articles: 11. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
02/01/1986
Official Gazette
Issue 5, 30/01/1986, p. 37
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 02/01/1986
Source
Lebanese University

ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.

بناء لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 المعدل بالقرار رقم 5 تاريخ 2/

3/1967

بناء على قانون 28 ايار 1956

بناء على قراره رقم 6 تاريخ 11/4/1985

بناء لاحام النظام المالي لدوائر الاوقاف الاسلامية رقم 21 تاريخ 8/5/

1980

بناء على قرار اللجنة الادارية والمالية المجلس الشرعي رقم 41 تاريخ 16/

11/85

واستثناء بما صدر عن الدولة اللبنانية المرسوم رقم 2443 تاريخ 15/4/1985

للقطاع-

الخاص والمرسوم رقم 2559 تاريخ 17/7/85 للقطاع العام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اولا: يرفع الحد الادنى لرواتب الموظفين الاداريين المثبتين في دوائر الاوقاف الى مبلغ /1475/ ل ل. الف واربعماية وخمسة وسبعون ليرة لبنانية شهريا اعتبارا من 1/1/1985

المادة 2

ثانيا: يرفع الحد الادنى لعمال وخدم الابنية في دوائر الاوقاف الخاضعين لقانون العمل اللبناني والمنتسبين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى /1457/ ل ل. الف واربعماية وخمسة وسبعون ليرة لبنانية شهريا اعتبارا من 1/1/1985 وتسوى اوضاعهم مع الصندوق المذكور على هذا الاساس .

المادة 3

ثالثا: تضاف الى الاجور والرواتب التي كان يتقاضاها جميع موظفي الدوائر الوقفية المثبتين غلاء معيشة وتعتبر من صلب الراتب اعتبارا من اول كانون الثاني 1985 كالاتي: 1- عشرين بالمائة 20 % للجزء الاول من الراتب حتى مبلغ اربعة الاف ليرة لبنانية. 2- خمسة عشر بالمائة 15 % للجزء الثاني من الراتب الذي يزيد عن مبلغ الاربعة الاف ليرة بحيث لا تقل الزيادة عن مائتين وخمسة وسبعين ليرة ولا تزيد عن مبلغ الف ومائتي ليرة لبنانية. 3- يستفيد من هذه الزيادة الموظفون الاداريون والدينيون والائمة المنفردون والعمال المتفرغون الذين تم تعيينهم قبل 1/1/1985

المادة 4

رابعا: تضاف هذه الزيادة البالغة (20 %) على سلسلة الرواتب الصادرة عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بقراره رقم 41 تاريخ 20/12/1984 "الائمة المنفردون والدينيون" ورقم 7/1 تاريخ 11/4/1985 "الاداريون".

المادة 5

خامسا: يحتفظ الموظفون الاداريون المثبتون بحقهم بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 6

سادسا: يعطى الموظفون الدينيون الذين يتقاضون تعويضات عن مهام دينية موكولة اليهم بصورة التكليف زيادة مقطوعة قدرها 20 % عشرين بالمائة على التعويض الشهري.

المادة 7

سابعا: تدرج الفروقات الناتجة عن زيادة الرواتب في موازنة كل دائرة وقفية اعتبارا من 1/1/1985 وتقيد في بند ديون متوجبة الاداء في موازنات عام 1986 التي لم تصدق.

المادة 8

ثامنا: يؤخذ فرق زيادة الشهر الاول من رواتب الموظفين الدينيين والاداريين الى صندوق تعويض نهاية الخدمة كل في ما يخصه حسب الاصول.

المادة 9

تاسعا: يعطى الائمة والموظفون الدينيون في مساجد القرى (الشمال والجنوب والبقاع وجبل لبنان) المعينين قبل 1/1/1985 زيادة قدرها 20 % عشرين بالماية.

المادة 10

عاشرا: يشطب كل كسر ليرة ينتج عن الزيادات المذكورة.

المادة 11

حادية عشر: تصحح الاخطاء المادية بقرار من مفتي الجمهورية اللبنانية بناء على مطالعة المفتش العام بالتفويض واحالته للتنفيذ حسب الاصول.

Related

More from the same year.

1986