المادة 2
مادة 2: تكلف مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية في وزارة الزراعة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للمباشرة بأعمال التحديد والتحرير المنصوص عنها في المادة السابعة من قانون حماية الغابات.
قرار رقم 10 تاريخ 17/01/1997 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 10 of 17 Jan 1997. Published in Official Gazette issue 5 of 30 Jan 1997. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: تكلف مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية في وزارة الزراعة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للمباشرة بأعمال التحديد والتحرير المنصوص عنها في المادة السابعة من قانون حماية الغابات.
المادة 2 من قرار رقم 10 تاريخ 17/01/1997 https://lebaneselegislation.com/text/197281/article/2/