All legislation

قرار Decision No. 120 27/08/2002

Unofficial English title

Licensing a scout association named "The Christian Scout"

Official title, in Arabic ترخيص جمعية كشفية باسم "الكشاف المسيحي"

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 120 of 27 Aug 2002. Published in Official Gazette issue 50 of 5 Sep 2002. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
120
Date
27/08/2002
Official Gazette
Issue 50, 05/09/2002, p. 5931-5932
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 120 تاريخ 27/08/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس)

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته (اخضاع جمعيات

الشباب والرياضة والكشافة لرقابة وزارة

الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 6997

تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي

تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة

والكشافة)

بناء على الطلب المقدم من

الهيئة التأسيسية لجمعية الكشاف المسيحي

والمسجل تحت الرقم 2369/د تاريخ

29/06/2000

بناء على موافقة وزارة الداخلية بكتابها

رقم 4194/2 تاريخ 13/09/2000

بناء على اقتراح مدير عام الشباب

والرياضة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم أنطوان نجيب أبي سعد, جرجس الياس خليل, جاك أنطوان سينيور, رامي توفيق مهنا, فادي الياس الخوري, كميل بديع شرفان, عمر إيلي ضاهر, شحادة الياس عقيقي. - اسمها: جمعية الكشاف المسيحي. - مركزها: الأشرفية - بيروت - محافظة بيروت. - النشاطات المرخص بها: ممارسة النشاط الكشفي التربوي وتنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الكشفية والمواطنية الصالحة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة الانضمام إلى الاتحادات المعنية خلال مهلة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص وإلا اعتبر لاغيا.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء ونظاميها الأساسي والداخلي المصدقين من المديرية العامة للشباب والرياضة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره.

بيروت في 27 آب 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان

Related

More from the same year.

2002