All legislation

علم وخبر Notice of association No. 154 14/10/2000

Unofficial English title

Establishment of an association named "Lebanese Chapter of the American College of Surgeons Association", based in Beirut

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم "الجمعية اللبنانية لكلية الجراحين الاميركية" مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 154 of 14 Oct 2000. Published in Official Gazette issue 51 of 9 Nov 2000. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
154
Date
14/10/2000
Official Gazette
Issue 51, 09/11/2000, p. 4596
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 154 تاريخ 14/10/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 والمرسوم رقم 3637

تاريخ 14/08/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "الجمعية

اللبنانية لكلية الجراحين

الاميركية" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 2847/2

تاريخ 07/03/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لكلية الجراحين الأميركية». مركزها: بيروت ـ فردان ـ عين التينة ـ بناية عازار ـ الطابق السادس. غايتها: 1 ـ رفع مستوى الجراحة في لبنان. 2 ـ المساهمة في تطوير وإعلاء مستوى الكفاءة والشخصية المميزة عند ممارسي مهنة الجراحة. 3 ـ إيجاد منهجية محددة لمنح عضوية الجمعية. 4 ـ إعلام الجمهور والمهنيين وإفهامهم أن ممارسة الجراحة تتطلب تدريباً خاصاً وأن الجراح العضو في الجمعية هو على قدر من التدريب يؤهله لممارسة الجراحة. المؤسسون السادة:: د. جابر محمود شوكت العباس د. محمد علي حسن رعد د. وهبة عبد المنعم شعيب د. رمزي ريمون فينان د. شاهين أسعد أبو سليمان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمد علي حسن رعد.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 14 تشرين الأول 2000 وزير الداخلية والبلديات ميشال المر

Related

More from the same year.

2000