The whole text

قرار رقم 1372 تاريخ 06/12/1944 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Decision No. 1372 of 6 Dec 1944. Published in Official Gazette issue 50 of 13 Dec 1944. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: يحول البدل المشترى لكل وحدة من الكتب والمجلات والصحف الى عملة لبنانية وفقا للتعديلات التالية: 1 يعتبر الشلن الانكليزي معادال لستين غرشا لبنانيا ب اما الدولار فيعادل ثلاثماية وخمسين غرشا لبانيا ويتوجب على مالك البضاعة بيعها بالبدل المحدد على نسبة هذه التعديلات دون اضافة اي ربح كان

المادة 3 من قرار رقم 1372 تاريخ 06/12/1944 https://lebaneselegislation.com/text/197776/article/3/