المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران المدني الى /1100/الف وماية ليرة لبنانية في الشهر.
قرار Decision No. 60 07/12/1983
Unofficial English title
Official title, in Arabic مركز سلامة الطيران المدني
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 60 of 7 Dec 1983. Published in Official Gazette issue 50 of 15 Dec 1983. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران المدني الى /1100/الف وماية ليرة لبنانية في الشهر.
مادة 2: تحول الرواتب المحددة في القرار رقم 8/1 تاريخ 13 كانون الثاني 1983 وملحقاته وفقا للجدولين رقم /1/ ورقم /2/ الملحقين بهذا القرار ويصنف كل من المستخدمين المعينين بالراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: يعطى الاجراء الدائمون العاملون في مركز سلامة الطيران المدني زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا القرار على رواتب المستخدمين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية وفقا لنظام الاجراء المطبق في المركز. عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة, وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادات الدورية.
مادة 4: يعمل بأحكام هذا القرار اعتبارا من كانون الثاني 1983 .
مادة 5: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.
مركز سلامة الطيران المدني رئيس مجلس الادارة زهير بيضون صدق 7/12/1983 وزير الاشغال العامة والنقل بيار الخوري
Related