All legislation

علم وخبر Notice of association No. 118 19/09/1997

Unofficial English title

Establishment of an association named "Lebanese Charitable Rose of the Cross Association", based in Furn el Chebbak, Baabda District

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "جمعية وردة الصليب الخيرية اللبنانية" مركزها: فرن الشباك- قضاء بعبدا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 118 of 19 Sep 1997. Published in Official Gazette issue 50 of 30 Oct 1997. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
118
Date
19/09/1997
Official Gazette
Issue 50, 30/10/1997, p. 3605-3606
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 3 تاريخ 13/01/2003 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 118 تاريخ 19/09/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية وردة الصليب الخيرية اللبنانية"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 2494/2 تاريخ 02/06/1995,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية وردة الصليب الخيرية اللبنانية» مركزها: فرن الشباك ـ طريق الشام ـ بناية مؤسسة أسطفان للتجارة ـ الطابق الأول قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ جمعية خيرية ـ اجتماعية ـ ثقافية ـ لا تهدف إلى جني الأرباح بل العمل الخيري والاجتماعي والثقافي من أجل الصالح العام لتحقيق أهداف هذه الجمعية ومبادئها المؤسسون السادة: أولينا عبده الخوري ألبر حنا ثابت ميشال عبده الخوري جنات الياس الياس سعيد فهد رزق سمير إميل مكرزل عبدو سليمان الخوري إميلي خليل مسلم نعيم توفيق مغبغب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة أولينا عبده الخوري.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 19 أيلول 1997 وزير الداخلية ميشال المر

Related

More from the same year.

1997