المادة 1
مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد أصناف سيجار وسيجاريللو من إنتاج شركة أوباسيجارز دومينكانا في جمهورية الدومينيكان وبيعها في السوق اللبنانية وفق المواصفات التالية:
قرار Decision No. 1602 21/10/2003
Unofficial English title
Official title, in Arabic ادخال اصناف سيجار من منشأ الدومينيكان
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 1602 of 21 Oct 2003. Published in Official Gazette issue 50 of 30 Oct 2003. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير المالية
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تأليف الحكومة)
بناء على القرار رقم 16 ل.ر. تاريخ 30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك)
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان)
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 497 تاريخ 09/10/2003
وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام باحالته تاريخ 15/10/2003 ورأي مفوض الحكومة بكتابه رقم 1014 تاريخ 10/10/2003
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد أصناف سيجار وسيجاريللو من إنتاج شركة أوباسيجارز دومينكانا في جمهورية الدومينيكان وبيعها في السوق اللبنانية وفق المواصفات التالية:
مادة 2: تحدد أسعار مبيع هذه الأصناف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن أصناف السيجار المستوردة.
مادة 3: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994
مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, إحصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.
21 تشرين الأول 2003 وزير المالية فؤاد السنيورة
Related