المادة 1
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التاكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية بما يعادل الدولار الاميركي
قرار رقم 203 تاريخ 30/10/1997 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 203 of 30 Oct 1997. Published in Official Gazette issue 51 of 6 Nov 1997. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التاكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية بما يعادل الدولار الاميركي
المادة 1 من قرار رقم 203 تاريخ 30/10/1997 https://lebaneselegislation.com/text/198038/article/1/