المادة 1
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التاكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية بما يعادل الدولار الاميركي
قرار رقم 203 تاريخ 30/10/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 203 تاريخ 30/10/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 06/11/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التاكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية بما يعادل الدولار الاميركي
المادة 1 من قرار رقم 203 تاريخ 30/10/1997 https://lebaneselegislation.com/text/198038/article/1/