Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 203 تاريخ 30/10/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 203 تاريخ 30/10/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 06/11/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التاكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية بما يعادل الدولار الاميركي

المادة 1 من قرار رقم 203 تاريخ 30/10/1997 https://lebaneselegislation.com/text/198038/article/1/