المادة 1
مادة 1: تلغى مناطق الجباية التالية: في محافظة جبل لبنان: المنطقتان السابعة والثامنة من قضاء بعبدا. المنطقتان الثانية والثالثة من قضاء المتن. المنطقة الثانية من قضاء عاليه.
قرار Decision No. 1632 27/10/2003
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل توزيع مناطق الجباية في المحافظات
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 1632 of 27 Oct 2003. Published in Official Gazette issue 51 of 6 Nov 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير المالية
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة)
بناء على المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/06/1959 (اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها)
بناء على القرار 958/1 تاريخ 05/04/1973 المتعلق بتوزيع مناطق الجباية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 305/2002-2003 تاريخ 18/09/2003)
بناء على اقتراح مدير المالية العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلغى مناطق الجباية التالية: في محافظة جبل لبنان: المنطقتان السابعة والثامنة من قضاء بعبدا. المنطقتان الثانية والثالثة من قضاء المتن. المنطقة الثانية من قضاء عاليه.
مادة 2: يعاد توزيع مناطق الجباية المحددة بموجب القرار رقم 958/1 تاريخ 5/4/1973 وفقا لما هو مبين في الجدول التالي:
مادة 3: يقتصر تطبيق هذه التعديلات المبينة أعلاه على ضريبة الأملاك المبنية.
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
27 تشرين الأول 2003 وزير المالية فؤاد السنيورة
Related