All legislation

قرار Decision No. 500 12/11/1979

Unofficial English title

Determining opening and closing hours for owners of jewelry and goldsmithing shops and their derivatives, watch sales and repair shops, and jewelry and ornament factories and their derivatives within the municipality of Zahle - Muallaqa in the Bekaa Governorate

Official title, in Arabic تحديد مواقيت الفتح والاقفال لاصحاب محلات بيع وتجارة المجوهرات والصياغة ومشتقاتها اصحاب محلات بيع وتجارة وتصليح الساعات واصحاب معامل صناعة وتجارة المجوهرات والمصوغات ومشتقاتها في نطاق بلدية زحلة - المعلقة في محافظة البقاع

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 500 of 12 Nov 1979. Published in Official Gazette issue 51 of 20 Dec 1979. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
500
Date
12/11/1979
Official Gazette
Issue 51, 20/12/1979, p. 963-964
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 500 تاريخ 12/11/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: 1- في مواقيت الفتح - من اول ايار الى 30 ايلول, من كل سنة, من الساعة السابعة حتى الساعة التاسعة عشرة 2- من اول تشرين الاول الى 30 نيسان, من كل سنة: من الساعة الثامنة حتى الساعة الثانية عشرة.

المادة 2

مادة 2: في مواقيت الاقفال على مدار السنة: 1- كل يوم سبت اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة 2- كامل يوم الاحد 3- يستثنى من مواقيت الاقفال هذه يوم السبت الذي يسبق عيدي الميلاد ورأس السنة. 4- وفي الاعياد التالية: اول ايار - عيد الاستقلال - عيد الميلاد - رأس السنة الميلادية - اثنين الفصح - غربي وشرقي.

المادة 3

مادة 3: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 4

مادة 4: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارته الاساسية.

المادة 5

مادة 5: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الفتح والاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 6

مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1972 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 12 تشرين الثاني 1979 وزير العمل والشؤون الاجتماعية ناظم القادري

Related

More from the same year.

1979