All legislation

قرار Decision No. 171 18/06/1965

Unofficial English title

Sale of certain medical preparations

Official title, in Arabic بيع بعض المستحضرات الطبية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 171 of 18 Jun 1965. Published in Official Gazette issue 51 of 28 Jun 1965. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
171
Date
18/06/1965
Official Gazette
Issue 51, 28/06/1965, p. 865-866
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 224 تاريخ 20/07/1965 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 171 تاريخ 18/06/1965
Source
Lebanese University

ان وزير الصحة العامة

بناء على المرسوم رقم 488 تاريخ 18 ت 2 سنة 1964

بناء على قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بتاريخ

31/10/1950

بناء على القرار رقم 141/1 تاريخ 29 ايار سنة 1965

بناء على دراسة مصلحة الصيدلة

بناء على موافقة مديرية العناية الطبية

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع المستحضرات المعروفة علميا باسم Progestatifs de Synthese الى الشروط التالية في وصفها وصرفها واستعمالها ومراقبتها: 1- لا تسلم الا بموجب وصفة طبية (القرار رقم 141/1 تاريخ 29 ايار 1965) 2- لا يجوز ان تحمل الوصفة اكثر من علبة واحدة. 3- يذكر على الوصفة المدة المحددة لاستعمال العلاج 4- تدرج الوصفة وترقم في سجل الوصفات اليومية الخاص بالصيدلية وتطبق عليها احكام المادة 56 من قانون 31/10/950 (تاريخ التسليم, الثمن, اسم الطالب المعالج, اسم المريض ) 5- تحفظ الوصفة لدى الصيدلي لتغطية العدد المسلم من المستحضر. 6- لا يجوز للمستودع تسليم هذه المستحضرات الا للصيدلي صاحب الصيدلية (المادة 84) وبموجب امر تسليم خاص بها يحمل ختم الصيدلية وتوقيع الصيدلي المسؤول وتاريخ التسليم. 8- ترفق كل علبة من هذه المستحضرات بنشرة طبية يذكر عليها التحذير التالي: "Les comprimes de ce produit ne doivent pas etre donnes a des femmes ayant anterieurement souffert de thrombose et des complications thrombo-embolique."

المادة 2

مادة 2: على مفتشي الصيدلة مراقبة الشروط الواردة في المادة الاولى, والتحقيق في صحة تطبيقها.

المادة 3

مادة 3: يلغى التصميم رقم 310 تاريخ 11/11/1964 المتعلق بالمستحضرات موضوع هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها (طبيب وصيدلي) للملاحقة المسلكية والقضائية.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار بعد مدة شهر من تاريخ صدوره.

المادة 6

مادة 6: يرجى من النقابات المبلغة هذا القرار تعميمه على كافة الاعضاء المنتسبين اليها.

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار على كافة الجهات المعنية وحيث تدعو الحاجة.

وزير الصحة العامة الامضاء: الدكتور يعقوب الصراف

Related

More from the same year.

1965