All legislation

قرار Decision No. 86 18/10/1999

Unofficial English title

Deposit of compensation for expropriated parcels in the Baalbek real estate area

Official title, in Arabic ايداع تعويض لاجل عقارات مستملكة منطقة بعلبك العقارية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 86 of 18 Oct 1999. Published in Official Gazette issue 51 of 28 Oct 1999. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
86
Date
18/10/1999
Official Gazette
Issue 51, 28/10/1999, p. 2927-2928
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 11 تاريخ 18/01/2000 (the text)
قرار رقم 107 تاريخ 09/11/1999 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 86 تاريخ 18/10/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991

بناء على المرسوم رقم 11009 تاريخ 15/09/1997 القاضي بتصديق استملاك بعض العقارات في منطقة بعلبك العقارية.

بناء على قرارات التخمين رقم 760 و 761 و762 و764 و765 و766 و767 و768 و769 و770 و771 تاريخ 16/04/1999 وقرار التخمين رقم 772 تاريخ 11/05/1999 القاضية بتحديد التعويضات لمالكي العقارات رقم 2864 و2112 2316 و2188 و2111 و2185 و2839 و4598 و2156 و2117 و2113 و2157 ومن منطقة بعلبك العقارية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يودع اسميا امانة في صندوق الخزينة التعويض العائد للعقارات رقم 2264 و2112 و2126 و2188 و2111 و2185 و2839 و4598 و2156 و2114 و2113 و 2157 من منطقة بعلبك العقارية والبالغة قيمته/1.921.509.068/ ل.ل. فقط مليار وتسعماية وواحد وعشرون مليونا وخمسماية وتسعة الاف وثمانية وستون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يدفع لاصحاب العلاقة 57% (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المذكور في اللائحة المرفقة بهذا القرار ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25% الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم افادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية ­ المديرية العامة للاثار.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت فى 18 تشرين الاول 1999 وزير الثقافة والتعليم العالي محمد يوسف بيضون

Related

More from the same year.

1999