المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة قاسم مصطفى شقير وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 501
قرار Decision No. 7407 08/10/1999
Unofficial English title
Official title, in Arabic ادراج اسم "شركة قاسم مصطفى شقير وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 7407 of 8 Oct 1999. Published in Official Gazette issue 51 of 28 Oct 1999. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ
21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه،
وبناء على القرار رقم 7254 تاريخ
16/01/1999 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1999 ،
وبناء على ترخيص المجلس المركزي
في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/08/1999
ل "شركة قاسم مصطفى شقير وشريكه
للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
02/10/1999 من الشركة المذكورة
والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة
مؤسسات الصرافة
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التسجيل،
يقرر ما يأتي :
مادة 1: يدرج اسم "شركة قاسم مصطفى شقير وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 501
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيت تدعو الحاجة
بيروت في 8 تشرين الاول 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related