المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شانه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها
قرار رقم 32 تاريخ 31/10/1994 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 32 of 31 Oct 1994. Published in Official Gazette issue 51 of 22 Dec 1994. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شانه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها
المادة 2 من قرار رقم 32 تاريخ 31/10/1994 https://lebaneselegislation.com/text/198644/article/2/