All legislation

غير محدد Unspecified No. 160 22/06/1965

Unofficial English title

Determination of goods subject to customs zone control pursuant to Article 296 of the Customs Law

Official title, in Arabic تحديد البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي عملاً بالمادة 296 من قانون الجمارك

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Unspecified No. 160 of 22 Jun 1965. Published in Official Gazette issue 52 of 1 Jul 1965. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
غير محدد · Unspecified
Number
160
Date
22/06/1965
Official Gazette
Issue 52, 01/07/1965, p. 875-876
Status
No repeal recorded
Amended by
غير محدد رقم 19 تاريخ 29/07/1983 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
غير محدد رقم 160 تاريخ 22/06/1965
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية

بناء على المادة 296 من القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران

1954, المسمى "قانون الجمارك"

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي عملا بالمادة 296 من قانون الجمارك كما يلي: 1- على جميع الحدود البرية والبحرية: - التبغ والتنباك ومصنوعاتهما - الاسلحة والذخائر والمتفجرات والبارود والمواد المشبهة بها. - المخدرات والمواد والمحضرات المعتبرة كذلك. - السكارين. - الانيتول. - روح الشمرة. - ورق ودفاتر لفائف التبغ من منشأ اجنبي. - الوسكي - المصوغات والمجوهرات - القداحات - الاجهزة اللاسلكية اللاقطة الصغيرة (ترانزيستور). - حلى الغواية - ورق اللعب - الساعات - القراء والاصناف المصنوعة منها - الات التصوير والسينما. 2- على جميع الحدود البرية: - الخيوط علىاختلاف انواعها - النسيج على انواعها والالبسة وسائر الاصناف الجاهزة المصنوعة منها. - المطرزات - الاصناف الجاهزة من مصنوعات شغل الصنارة.

المادة 2

مادة 2: يحدد رؤساء الاقاليم كل منهم في منطقته الكمية المسموح بها التي في حال تجاوزها تصبح البضائع المشار اليها في المادة السابقة خاضعة للمعاملات القانونية.

المادة 3

مادة 3: يلغى القرار 46, تاريخ 1/8/1950 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا الامر الاداري في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 حزيران سنة 1965 الرئيس الامضاء: نصري سلهب الاعضاء: الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبدالله

Related

More from the same year.

1965