All legislation

مختلف Miscellaneous No. 202 05/09/2002

Unofficial English title

License for the agency Lea Rent A Car S.A.R.L (third category) LEA RENT A CAR S.A.R.L

Official title, in Arabic الترخيص لوكالة ليا رانت أ.كار ش م م (فئة ثالثة) LEA RENT A CAR S.A.R.L

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Miscellaneous No. 202 of 5 Sep 2002. Published in Official Gazette issue 52 of 12 Sep 2002. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مختلف · Miscellaneous
Number
202
Date
05/09/2002
Official Gazette
Issue 52, 12/09/2002, p. 6404
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مختلف رقم 202 تاريخ 05/09/2002
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والنقل السياحي

بناء على الطلب المقدم من شركة ليا

رانت أ.كار ش م م رقم 1361/2 تاريخ

25/06/2002 والمتعلق بانشاء وكالة تأجير

سيارات سياحية - فئة ثالثة - تعرف باسم

ليا رانت أ.كار

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي عليه

بناء على توفر الشروط القانونية

والنظامية لدى اصحاب العلاقة

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ 23/08/2002

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة ليا رانت أ.كار ش.م.م. على العقار رقم /610/ في بيروت - زقاق البلاط - شارع عبد القادر ملك الآغا كسباه - طابق أرضي بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ إلى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 5 أيلول 2002 وزير السياحة د. كرم كرم

Related

More from the same year.

2002