The whole text

نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Decision No. 7147 of 5 Nov 1998. Published in Official Gazette issue 52 of 19 Nov 1998. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

كما تعدلت بالقرار 11491 تاريخ 5/8/2013 ج.ر 37

يتوجب على المصرف الذي يرغب في فتح فرع له سواء داخل لبنان او خارجه, ان يحصل على موافقة مسبقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان.

لغاية تطبيق احكام هذا القرار، تعتبر بحكم الفروع المواقع او الاماكن (شبابيك، مكاتب...) التي تنشأ خارج المركز الرئيسي او الفروع التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة ويمكن من خلالها القيام باعمال استعلامية/ تحضيرية للعمليات المصرفية.

المادة 3 من نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان https://lebaneselegislation.com/text/198851/article/3/