Read this page in English
النص الكامل

نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان. قرار رقم 7147 تاريخ 05/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 19/11/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

كما تعدلت بالقرار 11491 تاريخ 5/8/2013 ج.ر 37

يتوجب على المصرف الذي يرغب في فتح فرع له سواء داخل لبنان او خارجه, ان يحصل على موافقة مسبقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان.

لغاية تطبيق احكام هذا القرار، تعتبر بحكم الفروع المواقع او الاماكن (شبابيك، مكاتب...) التي تنشأ خارج المركز الرئيسي او الفروع التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة ويمكن من خلالها القيام باعمال استعلامية/ تحضيرية للعمليات المصرفية.

المادة 3 من نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان https://lebaneselegislation.com/text/198851/article/3/