المادة 1
مادة 1: يعدل نص المادة الحادية والعشرين من النظام المرفق بالقرار رقم 6911 تاريخ 26/02/1998 المتعلق بغرف المقاصة المنشأة في مصرف لبنان بحيث يطبق النظام المذكور ايضا على الشيكات المحررة بالعملة الاوروبية الموحدة Euro ابتداء من 04/01/1999
قرار Decision No. 7158 10/11/1998
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل المادة الحادية والعشرين من القرار رقم 6911 تاريخ 26/02/1998 المتعلق بغرف المقاصة المنشاة في مصرف لبنان
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 7158 of 10 Nov 1998. Published in Official Gazette issue 52 of 19 Nov 1998. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 80 منه
وبناء على احكام المادة 21 من القرار رقم 6911 تاريخ
26/02/1998 المتعلق بغرف المقاصة المنشاة في مصرف
لبنان
ولما كانت اتفاقية Maastricht قد حددت تاريخ بدء استعمال
العملة الاوروبية الموحدة
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 10/11/1998
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يعدل نص المادة الحادية والعشرين من النظام المرفق بالقرار رقم 6911 تاريخ 26/02/1998 المتعلق بغرف المقاصة المنشأة في مصرف لبنان بحيث يطبق النظام المذكور ايضا على الشيكات المحررة بالعملة الاوروبية الموحدة Euro ابتداء من 04/01/1999
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تشرين الثاني 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related