All legislation

علم وخبر Notice of association No. 125 07/11/1998

Unofficial English title

Founding an association named "Lebanese Association for Organ Transplant Recipients and Chronic Renal Failure Patients", based in Furn el Chebbak, Baabda district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية لزارعي الاعضاء ومرضى القصور الكلوي المزمن" مركزها: فرن الشباك - قضاء بعبدا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 125 of 7 Nov 1998. Published in Official Gazette issue 52 of 19 Nov 1998. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
125
Date
07/11/1998
Official Gazette
Issue 52, 19/11/1998, p. 4705/4706
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 125 تاريخ 07/11/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الجمعية اللبنانية لزارعي الاعضاء

ومرضى القصور الكلوي المزمن" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 5413/2

تاريخ 06/12/1997

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لزارعي الأعضاء ومرضى القصور الكلوي المزمن». مركزها: فرن الشباك ـ شارع الجنرال شهاب ـ ملك زخور ـ الطابق الرابع. غايتها: 1 ـ خلق روح التضامن وتوثيق التعاون بين أعضاء الجمعية. 2 ـ تنظيم والاشتراك في مؤتمرات أو اجتماعات خاصة أو عامة تتعلق بأمراض الكلية أو زرع الأعضاء أو وهب الأعضاء. 3 ـ مساعدة المرضى على جميع المستويات المادية والمعنوية والنفسية والعمل على توفير الوضع الأفضل لهم. 4 ـ التشجيع على وهب الأعضاء. 5 ـ المشاركة في الحقول والمجالات التربوية والثقافية والاجتماعية. المؤسسات والمؤسسون السيدات والسادة: هشام علي شهاب الدين نهاد عصام الجارودي أولغا سعد صفير طوني جرجي زخور صفيه عفيف الكعكي شفيقه إميل أسعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طوني جرجي زخور.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 7 تشرين الثاني 1998 وزير الداخلية ميشال المر

Related

More from the same year.

1998