المادة 7
مادة 7: لا يجوز الاعلان عن حفلة رياضية من الحفلات المنصوص عليها في المادة الثانية والفقرة الثانية من المادة الثالثة وفي المادة الرابعة او البدء ببيع بطاقات الدخول قبل الحصول على ترخيص وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة.
قرار رقم 386 تاريخ 08/12/1944 No repeal recorded
Article 7 of Decision No. 386 of 8 Dec 1944. Published in Official Gazette issue 52 of 27 Dec 1944. No repeal recorded in our sources.
مادة 7: لا يجوز الاعلان عن حفلة رياضية من الحفلات المنصوص عليها في المادة الثانية والفقرة الثانية من المادة الثالثة وفي المادة الرابعة او البدء ببيع بطاقات الدخول قبل الحصول على ترخيص وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة.
المادة 7 من قرار رقم 386 تاريخ 08/12/1944 https://lebaneselegislation.com/text/199023/article/7/