المادة 7
مادة 7: لا يجوز الاعلان عن حفلة رياضية من الحفلات المنصوص عليها في المادة الثانية والفقرة الثانية من المادة الثالثة وفي المادة الرابعة او البدء ببيع بطاقات الدخول قبل الحصول على ترخيص وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة.
قرار رقم 386 تاريخ 08/12/1944 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من قرار رقم 386 تاريخ 08/12/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 27/12/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 7: لا يجوز الاعلان عن حفلة رياضية من الحفلات المنصوص عليها في المادة الثانية والفقرة الثانية من المادة الثالثة وفي المادة الرابعة او البدء ببيع بطاقات الدخول قبل الحصول على ترخيص وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة.
المادة 7 من قرار رقم 386 تاريخ 08/12/1944 https://lebaneselegislation.com/text/199023/article/7/