Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 386 تاريخ 08/12/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من قرار رقم 386 تاريخ 08/12/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 27/12/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: لا يجوز الاعلان عن حفلة رياضية من الحفلات المنصوص عليها في المادة الثانية والفقرة الثانية من المادة الثالثة وفي المادة الرابعة او البدء ببيع بطاقات الدخول قبل الحصول على ترخيص وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 7 من قرار رقم 386 تاريخ 08/12/1944 https://lebaneselegislation.com/text/199023/article/7/