All legislation

علم وخبر Notice of association No. 115 11/09/2002

Unofficial English title

Amending Notification No. 320 dated 22/06/1971 of the association named: "Association of Owners of Financial Institutions in Lebanon", based in: Beirut

Official title, in Arabic تعديل للعلم والخبر رقم 320 تاريخ 22/06/1971 للجمعية المسماة: "جمعية اصحاب المؤسسات المالية في لبنان" مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 115 of 11 Sep 2002. Published in Official Gazette issue 53 of 19 Sep 2002. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
115
Date
11/09/2002
Official Gazette
Issue 53, 19/09/2002, p. 6431-6432
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 115 تاريخ 11/09/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 320/أد تاريخ

22/06/1971,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"جمعية اصحاب المؤسسات المالية في لبنان"

المتعلق بتعديل اسم وغاية الجمعية والمسجل

برقم 3798/2 تاريخ 20/04/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم وغاية الجمعية المسماة: "جمعية أصحاب المؤسسات المالية في لبنان" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 320/أد تاريخ 22/6/1970 حيث أصبح: اسمها: "جمعية المؤسسات المالية في لبنان". بدلا من: "جمعية أصحاب المؤسسات المالية في لبنان". غايتها: ـ ضم المؤسسات المالية في لبنان والمحافظة على حقوقهم والاهتمام بشؤونهم المهنية ورعاية مصالحهم وتنظيم الأعمال ما بينهم. بدلا من: ضم أصحاب المؤسسات المالية في لبنان والمحافظة على حقوقهم والاهتمام بشؤونهم المهنية ورعاية مصالحهم وتنظيم الأعمال ما بينهم.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 11/9/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر

Related

More from the same year.

2002